ما هى
إلا تذكرة من مخلوق رضى بالله ربا
ورجا ربه أن يكون له عبدا

الجمعة، 23 أكتوبر 2009

فى بيتهم باب اذن فعلام الهم


القصه الاولى
فعلام الهـمّ إذن؟

مر ابراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقال له ابراهيم: ياهذا اني اسالك عن ثلاثة فاجبني
فقال له الرجل: نعم
فقال له ابراهيم: أيجري في هذا الكون شي لايريده الله؟
فقال: لا
قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟
قال: لا
قال: أينقص رزقك شي قدره الله؟
قال: لا
قال ابراهيم: فعلام الهمّ إذن؟

القصه الثانيه
فـي بيتهـم بـاب

كانت هناك حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل, عاشت فيها أرملة فقيرة مع طفلها الصغير
حياة متواضعة في ظروف صعبة.. إلا أن هذه الأسرة الصغيرة كانت تتميز بنعمة الرضا و تملك القناعة التي هي كنز لا يفنى
لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو سقوط الأمطار في فصل الشتاء.. فالغرفة عبارة عن أربعة جدران, وبها باب خشبي, غير أنه ليس لها سقف
و كان قد مر على الطفل أربعة سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينة خلالها إلا لزخات قليلة وضعيفة, إلا أنه ذات يوم تجمعت الغيوم و امتلأت سماء
المدينة بالسحب الداكنة
و مع ساعات الليل الأولى هطل المطر بغزارة على المدينة كلها, فاحتمى الجميع في منازلهم, أما الأرملة و الطفل فكان عليهم مواجهة موقف عصيب
نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة و اندسّ في أحضانها, لكن جسد الأم مع ثيابها كان غارقًا في البلل
أسرعت الأم إلى باب الغرفة فخلعته ووضعته مائلاً على أحد الجدران , وخبّأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر
فنظر الطفل إلى أمه في سعادة بريئة و قد علت على وجهه ابتسامة الرضا وقال لأمه: ماذا يا ترى يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب
حين يسقط عليهم المطر ؟
لقد أحس الصغير في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة الأثرياء.. ففي بيتهم باب
*******
ما أجمل الرضا
إنه مصدر السعادة و هدوء البال
ووقاية من أمراض المرارة و التمرد و الحقد
اللهم نسألك رضاك و الجنة
ونعوذ بك من سخطك و النار
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
الحمد لله انك انت ربنا
الحمد لله على نعمه الاسلام ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم
الحمد لله على نعمه القران
يارب كيف نحمدك وحمدنا لك نعمه تستحق الشكر
احبائى فلنتذكر نعم الله وكثر من الحمد هذا اليوم
الحمد لله

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

أحكام المياه


ـ مسألة :
(خلق الماء طهوراً ، يطهر من الأحداث والنجاسات) ، لقوله سبحانه : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 'سورة الأنفال ، الآية :11'. وقال صلى الله عليه وسلم :
اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد . متفق عليه ،
والطهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته ، فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس للآية .

2ـ مسألة :
(ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 'سورة النساء، الآية : 43 '، نقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب ، فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه ، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به ، وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء
لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيضة : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء . أمر، والأمر يقتضي الوجوب ، وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بمائع غيره ، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث .
3ـ مسألة :
(فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جارياً لم ينجسه شئ) . أما إذا بلغ قلتين لم ينجسه شئ فلقوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ . أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، ولفظه : لم يحمل الخبث، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ،
وأما إذا كان جارياً فلا ينجسه شئ وإن قل ، لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن : إن الماء طهور لا ينجسه شئ . قال أحمد رحمه الله : حديث بئر بضاعة صحيح ، وهو عام في القليل والكثير ،
فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة :
أحدهما : أن حديث بئر بضاعة أصح فلا يعارضه ، ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به فإن القلال تختلف ، وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك ؟ وتقدير القربة بمائة رطل يحتاج إلى دليل ، فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص ، وحديث ابن جريج غير مقبول .
الثاني : أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفهوم ، وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدماً .
الثالث : أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف ، فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس ، لأنه لم يصل إليها وما بعدها كذلك لأنها لن تصل إليه بخلاف الواقف ، فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف فإنا قد أجمعنا على أن ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري ، قلنا : لا يصح ذلك ، وبيانه من وجهين : أحدهما : أن الجاري له قوة ليست للواقض ، فإنه يدفع التغير عن نفسه ، لأنه يدفع بعضه بعضاً وليس كذلك الواقف والثاني : أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها فكذا إذا وردت عليه قياساً لأحد الواردين على الآخر ، وليس هذا للواقف فإن صب الواقف على النجاسة صار جارياً ، والله تعالى أعلم وأحكم .
4ـ مسألة :
(إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) . يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال قلتين أو أكثر أو أقل وهذا أمر مجمع عليه ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ليس فيه حديث ، ولكن الله سبحانه حرم الميتة فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له ، وقول أحمد : ليس فيه حديث. يعني ليس فيه حديث صحيح .
5ـ مسألة :
(وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة) : يعني أن ما دون القلتين يتنجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير ، لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات . متفق عليه فدل على نجاسته من غير تغير ، وفي رواية : طهور إناء أحدكم . وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام : إن الماء طهور لا ينجسه شئ . قال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح ، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير .
6ـ مسألة :
(والقلتان ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي ) سميت قلة لأنها تقل بالأيدي وهما خمسمائة رطل بالعراقي . وعنه أربعمائة رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال : رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئاً فالاحتياط أن يجعل الشئ نصفاً فيكونان خمس قرب كل قربة مائة رطل وهو تقريب لا تحديد في الأصح ، لأن القربة إنما جعلت مائة رطل تقريباً ، والشئ إنما جعل نصفاً احتياطاً فإنه يستعمل بما دون النصف وهذا لا تحديد فيه . وفيه قول آخر أنه تحديد لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضاً كغسل جزء من الرأس . وفائدة هذا إذا نقص الرطل أو الرطلان إذا قلنا أنه تقريب لا ينجس الماء ، وإن قلنا إنه تحديد نجس .
7ـ مسألة :
(وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور) سلب طهوريته إجماعا (وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه) فصار حبراً أو صبغاً (أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته) أيضاً ، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به .
8ـ مسألة :
(وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين) لأنه الأصل .
9ـ مسألة :
(وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها) يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة ، كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين ، أو تيقن أن الثوب قد وقعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة بيقين .
10ـ مسألة :
(وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما) .
11ـ مسألة :
(وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما) وصلى صلاة واحدة لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين .
12ـ مسألة :
(وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة) لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل .
13ـ مسألة :
(وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعاً إحداهن بالتراب ) لقوله عليه السلام : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب . متفق عليه ، فنقيس عليه نجاسة الخنزير .
14ـ مسألة :
(ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده . علل بوهم النجاسة ، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال عليه السلام : إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية . فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى ، لأنه أبلغ في الإنقاء ، وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياساً عليها ، وعنه مرة قياساً على النجاسة على الأرض .
15ـ مسألة :
(وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء. وفي رواية :سجلاً من ماء . .
16ـ مسألة :
(ويجزىء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ) وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه ، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله . متفق عليه .
17ـ مسألة :
(وكذلك المذي) ، وفي كيفية تطهيره روايتان :
إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت : يا رسول الله ، فكيف بما أصاب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه . قال الترمذي : حديث صحيح
والثانية يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ، ولأنه نجاسة من كبير أشبه البول ، وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار .
18ـ مسألة :
(ويعفى عن يسير الدم) في غير المائعات (وما تولد منه من القيح والصديد) لأنه لا يمكن التحرز منه ، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة . وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف ، (وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس) ، لقول ابن عباس : قال الخلال : الذي استقر عليه قوله : إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه .
19ـ مسألة :
(ومني الآدمي) طاهر ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ، ولأنه بدء خلق الآدمي أشبه الطين ، وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ، وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه .
20ـ مسألة :
(وبول ما يؤكل لحمه طاهر) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجساً ما أمرهم به . متفق عليه ، وقال عليه السلام : صلوا في مرابض الغنم . ولا تخلو من أبعارها ، ولم يكن لهم مصليات ، فدل على طهارته . قال الترمذي : حديث حسن . فإن قيل : إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي . قلنا : لا يصح ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء . ورواه أحمد في كتاب الأشربة . وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر : إن الله لم يجعل في حرام شفاء . وعنه أنه نجس ، لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه ، وحكم الروث والمني حكم البول قياساً عليه
----------------------------------------------------
كتاب العدة شرح العمدة

السبت، 17 أكتوبر 2009

الفصل الثانى: الطهاره


الفصل الثاني في الطهارة

الماء المضاف هو ما أضيف إلى شيء كماء الورد وماء الخلاف ونحوهما‏.‏

والماء المطلق‏:‏ الذي لا يضاف إلى شيء‏.‏

والماء المستعمل هو غسالة المتطهر وسؤر الكلب أي بقية ما يشربه‏.‏

والسؤر‏:‏ كل بقية والجمع آسآر والسؤرة‏:‏ البقية أيضاً‏.‏

التحري في الإناءين ونحوهما‏:‏ تمييز الطاهر من النجس بأغلب الظن واشتقاقه من الحري وهو الخليق وهو طلب ما هو أحرى بالطهارة كما اشتق التقمن من القمن‏.‏

الاستنثار‏:‏ استنشاق الماء ثم إخراجه بتنفس الأنف وهو من النثرة وهي للدواب شبه العطسة للإنسان‏.‏

والنثرة أيضاً فرجة حيال وترة الأنف وبها سميت إحدى منازل القمر لأنها نثرة الأسد‏.‏

والاستجمار هو الاستنجاء بالجمرة وهي الحصاة ومن ذلك‏:‏ رمي الجمار في الحج‏.‏

السبت، 10 أكتوبر 2009

أصول الفقه


أصول الفقه المتفق عليها ثلاثة‏:‏ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة‏.‏
والمختلف فيها ثلاثة‏:‏ القياس والاستحسان والاستصلاح‏.‏
فأما كتاب الله سبحانه فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله ووجوه الخطاب فيه من الخصوص والعموم والناسخ والمسوخ والأمر النهي والإباحة والحظر ونحوها مما شرح في التفاسير وكتب أصول الدين‏.‏
وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أضرب‏:‏ أحدها القول والثاني الفعل والثالث الإقرار‏.‏
وأما الإجماع فهو اتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار وكذلك اتفاق العلماء في الأمصار في كل عصر دون غيرهم من العامة‏.‏
وأما القياس فقد قال به جمهور العلماء غير داود بن علي الأصفهاني ومن تبعه‏.‏
والقياس نوعان‏:‏ قياس علة وقياس شبه‏.‏
فقياس العلة‏:‏ أن تجمع المقيس والمقيس به علة‏.‏
وقياس الشبة أن لا تجمع المقيس والمقيس به علة‏.‏
ولكن يقاس به على طريق التشبيه‏.‏
وكثير من الفقهاء لا يفرقون بينهما‏.‏
وطرد العلة هو أن تجعل مطردة في جميع معلولاتها‏.‏
وأما الاستحسان فهو ما تفرد به أبو حنيفة وأصحابه ولذلك سموا أصحاب الرأي ومثال ذلك جواز دخول الحمام وإن كان ما يستعمل فيه من الطين والماء مجهور المقدار‏.‏
وقيل‏:‏ الاستحسان هو قياس لكنه خفي غير جلي‏.‏
وأما الاستصلاح فهو ما تفرد به مالك بن أنس وأصحابه ومثاله ما أجازه من تعامل الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق والعين بالعين بزيادة ونقصان وإن كان ذلك محظوراً على فهذه أصول الفقه التي مرجعه إليها ومداره عليها وبالله التوفيق‏.‏